العفو الرئاسي عن ثلثي مدة الحبس خطوة هامة لتفريغ السجون وبارقة أمل لبداية حياة جديدة للمحابيس وعائلاتهم

 
العفو عن ثلثي المدة شمل معظم العقوبات عدا ستثناءات محددة أبرزها جرائم الشيكات والبلطجة والأموال العامة والرشوة والمباني والتحرش والإغتصاب والقوادة الدولية والمحلية
 
كل من لم تنطبق عليه شروط العفو عن ثلثي المدة مازال متمعا بحقوق الإفراج تحت شرط بعد مضي نصف المدة ومحكمة مجلس الدولة مختصة بالحكم بالإفراج حال التعنت
 
يقول الدكتور هاني سامح المحامي أن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن ثلثي المدة لمعظم السجناء يشكل بارقة أمل في حياة جديدة للكثير من العائلات ويشكل خطوة هامة من خطوات الإهتمام بحقوق الإنسان للدولة.
وذكر أن القرار يمثل طوق نجاة لكثير من الشباب والشابات والمواطنين ممن ابتلعتهم غياهب السجون , وأشار سامح الى العديد من القرارات الجمهورية والقوانين التي أبرزت إهتمام الدولة بجميع مواطنيها مع الحد من آثار العقوبات السالبة للحرية كان من أبرزها قوانين استبدال عقوبات الحبس البسيط بالإفراج مع الشغل في الأعمال المدنية وقوانين الإفراج الشَرطي عن المحكومين بعد تأديتهم لنصف المدة بشروط خاصة.
وأشار سامح الى أن العفو الرئاسي يختلف عن قوانين نصف المدة في أنه لم يشترط أداء الغرامات المالية المحكوم بها قبل الإفراج بما يزيح عن كاهل العائلات هموما تحيط بها حال كون الحبس محكوما معه بغرامات مالية كبيرة.
وقال المحامي أن الأجهزة ستسارع في تنفيذ قرار العفو الرئاسي ولكن إذا تضررت إحدى العائلات من عدم شمول القرار او عدم تنفيذه في حق مسجونهم فعليهم بالمسارعة الى تقديم عدد من الطلبات انتهاءً الى رفع قضية بمحكمة القضاء الإداري لتطبيق قرار العفو على مسجونهم بقوة القانون.
وقال سامح ان القرار يشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وذلك إذا أمضى 15 سنة ميلادية بالسجن
وقال سامح أن القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2021 قد استثنى بعض الجرائم وهي الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج مثل التخابر والإضرار بالمصالح القومية واستعمال وانشاء الأنفاق الحدودية والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل مثل اذاعة أخبار كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة , وقلب نظام الحكم و اختطاف وسائل المواصلات وتخريب المباني العامة والترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة.
وكذلك جرائم المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير.
وشمل الاستثناء جرائم اخفاء المسروقات واختلاسات واستيلائات الموظفين العموميين ومسؤلي الشركات المساهمة وجرائم الوظيفة العامة من الغدر والتحصيل الزائد للرسوم وتربيح الغير والتعدي على الأراضي والمباني والأوقاف والإضرار بالمال العام وجرائم التعدي على الموظفين العموميين.
وكذلك جرائم تزييف العملات والقتل العمد بدون سبق اصرار او ترصد إذا اقترن بسرقة , و جنايات اشعال الحرائق , والتحريض على الفسق , وزنا الزوجين , والفعل الفاضح العلني , والخطف, وإغتصاب الإناث وهتك العرض بالقوة او التهديد, وهتك العرض بالرضاء , والتحرش الجنسي , وجنح وجنايات السرقة بأنواعها , وجنح تقليد المفاتيح , وجناية إجبار شخص على توقيع سندات أمانة بالقوة او الغصب او التهديد , وجنح التهديد والإبتزاز والنصب , وجنح الإعتداء على الحق في العمل , وجنحة البلطجة.
وكذلك جنح اصدار شيك بدون رصيد او إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك او تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرف , وجنحة الإدعاء كذبا بسوء نية بتزوير شيك.
وكذلك الجرائم الاتجار وصنع الأسلحة البيضاء والإعتداء على سرية الحسابات البنكية، وجرائم لأسلحة والذخائر و تعطيل المواصلات
وفيما يخص جرائم مكافحة المخدرات فشمل الإستثناء جريمة تصدير أو جلب او أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر او زرع نباتا من النباتات المخدرة أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة , والإنضمام لعصابات المخدرات وكذلك جرائم حيازة أو احراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو نقل أو من قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض وكذلك كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالجدول الول للمخدرات , وكذلك جريمة التعدي على القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات
ومن قانون مكافحة الدعارة جرائم المساعدة والتسهيل على ارتكاب الفجور أو الدعارة وكل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه .وكل من حرض ذكرا قاصر أو أنثى على مغادرة البلاد او دخولها أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة
ومن قانون القضاء العسكريةالجرائم المرتبطة بالعدو
ومن قانون البناء الجرائم الخاصة بالإخلال بمهام الوظيفه المنصوص عليها فى مواد القانون وجرائم القيام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص وكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وجرائم المهندس أو الشخص المسئول فى المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد على مخالفته لأحكام القانون وكل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة
ومن قانون الطفل الجريمة الخاصة باستيراد أو تصدير أو أنتاج أو اعداد أو عرض أو طبع أو ترويج أو حيازة أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، و كل من استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم. او استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلا.”
وجرائم قانون مكافحة غسل الأموال وكذلك يستثنى قرارات رئيس الوزراء بشأن حظر ارتكاب تخريب أو هدم لأي مسكن أو مبنى أو عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم أعمال البناء. وحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة , وحظر هدم القصور والفيللات , وحظر استيراد او الاتجار بأجهزة التنصت وكذلك الجرائم الواردة بقوانين زرع الأعضاء والاتجار بالبشر والاعتداء على حرية العمل والتظاهر والارهاب.
 
كل من لم تنطبق عليه شروط العفو عن ثلثي المدة فمازال متمعا بحقوق الإفراج تحت شرط بعد مضي نصف المدة حيث نص المادة 53 من قانون تنظيم السجون وفيها أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام . انه حال تعنت الإدارة في تنفيذ الإفراج يكون الحل بقضية ترفع بمجلس الدولة لتنفيذ الإفراج بقوة القانون.
هناك جرائم مستثناة من الإفراج الشرطي وهي أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه والخاصة بالتعاطي ، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
 

جاري التحديث
د هاني سامح
01123331007