من أحكامنا التاريخية

الحكم ضد مافيا الدواء بفتح تراخيص شركات التول الدوائية (الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للدواء) بعد تعسف ورفض ترخيصها لعقد من الزمان

حكم تاريخي من القضاء الإداري بإلغاء قرارات وزير الصحة والحكم بفتح قيد تراخيص التول وهي شركات الأدوية المصنعة لدى الغير
 
أصدر القضاء الإداري حكمه في الدعوى المرفوعة من هاني سامح والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (toll) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية مع مايترتب على ذلك من اثار مع إلزام وزارة الصحة بالمصروفات .
 
وصدر الحكم الواجب النفاذ الفوري بإلغاء قرارات وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير وإلزام وزارة الصحة بالمصروفات وقد أصل الحكم ونص في أسبابه على حق شركات التول في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها بكل حرية وبتشجيع نص عليه الدستور والقانون.
 
كان هاني سامح قد رفض واستنكر قرار إلغاء تراخيص شركات شركات التصنيع لدى الغير الصادر من وزير الصحة وذكر سامح أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والإحتكار والتلاعب بالمريض المصري .
 
وحصل سامح على عدد من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بناء على أمر من محكمة مجلس الدولة تفيد بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار .
 
فيما قال أن شركات التول كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين حيث المادة 18 من الدستور ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون وحيث أكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
 
ثم أكد أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء تؤكد على حق شركات التصنيع لدى الغير وتحمي وجودها كما جاء في القانون 127 لسنة 1955 و قرارات رئيس الجمهورية والقوانين المنظمة.
 
وطالب كل متضرر من وقف القيد أو من أية اشتراطات تعسفية التواصل معه لضمان حقه بقوة القانون واستنادا الى الحكم الواجب النفاذ وحيثياته وأسبابه .
 
إضافة وتحديث ردا على الزملاء :
أحكام الإلغاء واجبة النفاذ الفوري ، وجرى العمل انها بحجية نسبية

 

 

 

حل وشطب رابطة موزعي الأدوية الأخطبوطية المتغلغلة منذ ثمانينات القرن الماضي

القضاء الإداري ينهي وجود الرابطة ومسيرتها الإحتكارية

هاني سامح : قمنا بحل الجمعية بحكم قضائي لإرتكابها جرائم إحتكار الدواء والتغول على الصيادلة والمرضى

 الرابطة كانت جمعية أخطبوطية يرأسها مجرمون مدانون توهموا أنفسهم دولة داخل الدولة

أنهى القضاء الإداري وجود رابطة موزعي ومستوردي الدواء هي جمعية أهلية خاضعة جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي ومقيده برقم 3049 لسنة 1983 وذلك في الحكم 18505 لسنة 73 المرفوعة من وزير التضامن بناء على طلب هاني سامح لرئاسة الوزراء والمقيد برقم 1108605 وكذلك الدعوى رقم36600 لسنة 72 قضائية المرفوعة من هاني سامح للمطالبة بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء استنادا الإدانة النهائية من محكمة الجنح الاستئنافية الإقتصادية بإدانة أباطرة الدواء بإرتكاب جرائم إحتكار الدواء وانتهاك حقوق المرضى والصيادلة والإضرار بالأمن القومي.
كان قد صدر حكم أول درجة 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة بمعاقبة كل من المتهم / حسام عمر محمد حسين رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الإنتشار على نفقته وألزمته المصاريف الجنائية والمتهم / احمد عبد الحي حسام عمر نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / محمد جلال المديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات ورئيس رابطة موزعي الدواء بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / هاني فكرى تاوضورس المدير التجاري للمتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / مدحت ماهر مختار ذكي مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة حكم بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / محمد محسن محمد محجوب العضو منتدب بابن سينا فارما حكم بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / محمد عبد الجواد محمود احمد رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما وهو إخواني متحفظ على أمواله بتهم الإرهاب بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / محمود محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / عمر محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما ومحكوم ضده بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / ربيع مرزوق كمال الدين مدير المبيعات بابن سينا فارما ومحكوم ضده بغرامة عشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / وليم سيد مهني نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ومحكوم ضده عن التهمة الأولى بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / احمد عصام راغب العزبي رئيس مجلس إدارة مالتي فارما وهو رئيس غرفة صناعة الدواء ومحكوم ضده بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / هشام السيد سالم المدير التجاري بمالتي فارما ومحكوم ضده بغرامة عشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف.
واحالة الدعوى المدنية من هاني سامح سيد محمد الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
وصدر الحكم المستأنف برقم 447 لسنة 2018 ونص منطوقه على التغريم بمبلغ خمسين مليونا لكل من حسام عمر محمد (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة), احمد عبد الحي حسام عمر (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة) , محمد عبد الغفار جلال (رئيس رابطة موزعي الدواء والمديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات) , محمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق عهد الإخوان ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما) , محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما) , عمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما) , وليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ) , احمد عصام راغب العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة ملتي فارما) والتغريم بمبلغ عشرة ملايين لكل من ربيع مرزوق كمال الدين (مدير المبيعات بابن سينا فارما) هشام السيد سالم (المدير التجاري بملتي فارما )
وبراءة ثلاثة وهم هاني فكرى تاوضدرس , مدحت هاني مختار , محمد محسن محمد محجوب .
وقد قامت النيابة العامة بالطعن بالنقض على الحكم المستأنف.
وجاء في صحيفة الدعوى أنه ثبت من الأحكام النهائية الجنائية بالإدانة ومن تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه “إتفاقية رابطة موزعي الدواء” التي تم تنفيذها بالفعل بعد عقد أربعة إجتماعات بمقر الرابطة وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .
وأنه جاء في أوراق الحكم قيام ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الرابطة ومنهم الأمين العام للرابطة وهم ممثلي شركة ” فارما اوفر سيز ” بتقديم إعترافات وشهادات تفصيلية كي يتمتعوا بالإعفاء القانوني عن المسؤلية الجنائية بإعتبارهم مبلغين عن الجريمة مع تقديمهم مستندات وأدلة أرتكابها مما ساهم في الكشف عن كافة جوانب الجريمة وإثبات أركانها.
وأنه جاء في حيثيات الحكم أن الرابطة ألزمت أعضائها بالإتفاقات الإحتكارية وأنشئت لجنة تحقيق لمعاقبة كل من يخالفها بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء والتي يرأسها أحد المتهمين بالقضية.
وأن مواد القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى ومواده 14 و43 و44 و42 توجب حل الجمعية الأهلية المسماة رابطة موزعي ومستوردي الدواء والمقيده برقم 3049 لسنة 1983مع كل ما يترتب على ذلك من آثار

بين ستة مليارات ونصف مليار في قضية احتكار الدواء الكبرى , تحصلنا على إدانة نهائية لأباطرة مافيا الدواء

القضية صدر بها حكم جنائي ابتدائي بتغريم ثلاثة عشر متهما من اباطرة الدواء ستة مليارات جنيه وفي الإستئناف انتهى الى نصف مليار , الطعن بالنقض تم من النيابة والمتهمين وطالبت نيابة النقض بتأييد الحكم

 
يذكر ان حكمي محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه “إتفاقية رابطة موزعي الدواء” التي تم تنفيذها و أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .
الجريمة الإقتصادية قيدت برقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة واستئنافها برقم 447 لسنة 2018 و جائت في حكمها الأولي بتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة مليون جنيه تم تخفيضها الى خمسين مليونا في الإستئناف ضد كل من حسام عمر (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة), احمد حسام عمر (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة) , محمد جلال (المديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات) , محمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق عهد الإخوان ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما) , محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما) , عمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما) , وليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ) , احمد العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة ملتي فارما) , والتغريم بمبلغ عشرة ملايين لكل من ربيع مرزوق كمال الدين (مدير المبيعات بابن سينا فارما) وهشام السيد سالم (المدير التجاري بملتي فارما )
صدر الحكم مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية وصحف واسعة الانتشار على نفقة المتهمين.
يذكر أنه قد جاء في حيثيات الحكم المستأنف أن المتهمون حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة بتهربهم من الخضوع لقانون العرض والطلب والسوق الحرة.
وان المتهمون رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء , وان المحكمة تطمئن الى حصول الاتفاق موضوع الجريمة وانعقاده بين اطرافه ورضائهم تنفيذه بما مثله من اضرار بالمنافسة ,وان المتهمون أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة واصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة , وان المحكمة تطمئن الى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف ارادة المتهمين الى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه ان يؤدي الى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة واصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.
وانه ليس أدل من توافر القصد الجنائي في حق المتهمين سعيهم الى ابرام هذا الاتفاق وتنفيذه رغم علمهم باعتراض نقابة الصيادلة عليه وكذا اعتراض باقي شركات توزيع الدواء الاخرى وكذلك النص في بنود هذا الاتفاق على انه ملزم لجميع الشركات اطراف الاتفاق واعتبار عدم تنفيذها لما جاء به مخالفة يترتب عليها احالة الشركة المخالفة الى لجنة مشكلة من ادرة رابطة موزعي الدواء واخطار كل من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء , وان المتهمون لا يمارون في مسؤليتهم عن الإدارة الفعلية للشركة ولا شك في علمهم بالمخالفة لارتباطها بنشاط الشركة الاساسي وقد أسهموا في وقوع الجريمة بما تقوم به اركان المسؤلية الجنائية في حقهم.
صورة وتحميل الحكم المستأنف
صورة وتحميل الحكم الابتدائي
 

حكم لصالحنا باستبعاد النائب سعيد حساسين من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

كتبنا سابقا
طعن انتخابي لإستبعاد حساسين استناداً لصدور أحكام جنائية ضده عن وقائع غش الدواء وخداع المستهلكين
تقدم المحامي الصيدلي هاني سامح بطعن يطالب بإستبعاد سعيد حساسين لصدور أحكام جنائية نهائية ضده ، حمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية وسينظر خلال ساعات من قبل الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
جاء في صحيفة الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارا معيبا لايصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وانتاج وعرض أغذية للانسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب اموالهم.
وفي الطعن أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.
وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر على حبس المتهمان سنتان مع الشغل عن التهمة الأولى و حبس المتهمان ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وتغريم المتهمان خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمان ألف جنيه عن التهمة الرابعة و حبس المتهمان سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة و حبس المتهم الثاني (سعيد حساسين ) سنة مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة .
والتهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي /
1- ان المتهم ( المرشح) توصل الى الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب اموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود واقعة مزورة هي انتاج وتصنيع ووتعبئة وبيع اعشاب وادوية ومستحضرات طبية غير مصرح بانتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على احداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الامراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الانجاب مستغلا في الترويج لها بنشرات دوائية ذات ارقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والاعلان عنها عبر القنوات الفضائية
2- قام بتصنيع وتوزيع الادوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بانتاجها وتداولها وبيعها
3- اقام منشات طبية صناعية بدون ترخيص
4- قام بغش الادوية والعقاقير الطبية وانتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ انتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة
5- مزاولة مهنة الطب بلا ترخيص…
وكذلك حكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.
وكذلك القضية 1648 لسنة 2014 جنح أول طنطا حضوري بالحبس سنة مع الشغل عن غش شيئا من الادوية والمنتجات الصناعية وهي معدة للبيع

سلاسل الصيدليات في مهب الريح..شطب نهائي وإدانة للإحتكارات

حيثيات شطب محكمة استئناف القاهرة للعزبي نهائيا من سجلات الصيادلة

المحكمة تشطب معه 14 صيدلانيا مدة سنة قاموا بتمكينه من جريمة انتهاك قانون الصيدلة

هاني سامح : الحكم يوجه ضربة قاصمة لمافيا الإحتكارات الدوائية ويؤكد سيادة القانون مهما تمادى المنتهكون في طغيانهم

 
ذكر هاني سامح أن محكمة استئناف القاهرة جاء حكمها وحيثياتها في الحكم النهائي رقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019 بشطب أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة كان الحكم التأديبي الإبتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017 .
ارتكز دفاع العزبي بالقضية على الدفع بصدور حكم بالبراءة من محكمة جنح النزهة عن مزاولة المهنة بدون ترخيص واستعارة الأسماء واستند الدفاع الى انكار صحة الصور الفوتوغرافية التي أخذت لواجهة ويافطات سلسلة العزبي وانكار الإرتباط بين العزبي وأصحاب الصيدليات .
ذكرت المحكمة في حيثياتها أنها تطمئن لما جاء في الأوراق أن الصيادلة الأربعة عشر قد باعوا اسماهم التجاري للصيدلي احمد عصام راغب العزبي وأنه استعار اسمائهم ليتمكن من فتح وادارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وهو ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى كل صيدلية والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة وبجواره اسم العزبي فضلا عن فواتير الشراء وهي صورة طبق الأصل بالإضافة الى اعتراف اثنان من الصيادلة في التحقيقات التي أجريت بمعرفة نقابة صيادلة القاهرة أنهما قد أعارا اسميهما للسلسة.
قالت المحكمة أنه يتعين مع هذا تأييد اسقاط عضوية العزبي وشطبه واستحقاقه هذه العقوبة بينما بخصوص الأربعة عشر صيدلانيا فانها ترى أن اسقاط عضويتهم مبالغ فيه ولهذا تحكم بتعديله الى الوقف عن مزاولة الصيدلة مدة سنة.
ذكر الصيدلي هاني سامح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة وقال أن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
واستند سامح لما اكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 51 لسنة 24 ق دستورية عليا حيث قالت عن المادة (30) والتي تنص على أنه “لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين ” أكدت أن النعى بأن قصر الملكية على صيدليتين يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد ، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقاً مطلقاً ، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية ، وأن ذلك يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق . كما أن حرية التعاقد أياً كان الأصل الذى تتفرع عنه أو ترد إليه – لا تعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائى..
وذكر سامح أن الحكم يعد استكمالا لأحكام نهايئة تصدت لمافيا الإحتكارات كان منها حكم المحكمة الجنائية الإقتصادية بإدانة العزبي واخرين من أباطرة الدواء عن جرائم احتكار الدواء نهائيا بغرامة جنائية بلغت 420 مليون جنيه وايضا أمر شطب رابطة موزعي ومستوردي الدواء.

نستكمل بيان قضايانا التاريخية تباعا

الصفحة طور التحديث

للتواصل على صفحات الفيسبوك
ولإرسال رسائل الواتساب
01123331007
01005457033
إضغط على